إن أقامتْ المرأة فلا بأس ، وإن صلّتْ من غير إقامة ، فلا بأس .
قال الإمام مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة . قال : وإن أقامَتِ المرأة فَحَسَن .
وقال الإمام الشافعي : وليس على النساء أذان ، وإن جَمَعْنَ الصلاة ، وإن أذَّنّ فأقَمْنَ فلا بأس .
قال ابن قدامة في المغني :
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي
ولا أعلم فيه خلافا ، وهل يسن لهن ذلك ؟ فقد روي عن أحمد قال : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . انتهى .
وقال ابن رشد :
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة